والشرب إلا بنحو كل حق ) ونحوه مما مر ( بخلاف الإجارة ) لدار وأرض فتدخل بلا ذكر لأنها
تعقد للانتفاع لا غير ( والرهن والوقف ) خلاصة ( ولو أقر بدار أو صالح عليها أو أوصى بها ولم
يذكر حقوقها ومرافقها لا يدخل الطريق ) كالبيع ولا يدخل في القسمة وإن ذكر الحقوق والمرافق
إلا برضا صريح نهر عن الفتح وفي الحواشي اليعقوبية : ينبغي أن يكون الرهن كالبيع إذ لا يقصد
به الانتفاع .
قلت : هو جيد لولا مخالفته للمنقول كما مر ، ولفظ الخلاصة : ويدخل الطريق في الرهن
والصدقة الموقوفة كالإجارة ، واعتمده المصنف تبعا للبحر . نعم ينبغي أن تكون الهبة والنكاح
والخلع والعتق على مال كالبيع والوجه فيها لا يخفى ا ه .
الدر المختار — صفحة 317
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٧