تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
والشرب إلا بنحو كل حق ) ونحوه مما مر ( بخلاف الإجارة ) لدار وأرض فتدخل بلا ذكر لأنها تعقد للانتفاع لا غير ( والرهن والوقف ) خلاصة ( ولو أقر بدار أو صالح عليها أو أوصى بها ولم يذكر حقوقها ومرافقها لا يدخل الطريق ) كالبيع ولا يدخل في القسمة وإن ذكر الحقوق والمرافق إلا برضا صريح نهر عن الفتح وفي الحواشي اليعقوبية : ينبغي أن يكون الرهن كالبيع إذ لا يقصد به الانتفاع . قلت : هو جيد لولا مخالفته للمنقول كما مر ، ولفظ الخلاصة : ويدخل الطريق في الرهن والصدقة الموقوفة كالإجارة ، واعتمده المصنف تبعا للبحر . نعم ينبغي أن تكون الهبة والنكاح والخلع والعتق على مال كالبيع والوجه فيها لا يخفى ا ه‍ .