پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 281

پدیدآورندگان:

ص۲۸۱
فتصح بعد هلاكه بخلافه في الثمن كما مر ( ويصح الحط من المبيع إن ) كان المبيع ( دينا وإن عينا لا ) يصح لأنه إسقاط ، وإسقاط العين لا يصح ، بخلاف الدين فيرجع بما دفع في براءة الاسقاط لا في براءة الاستيفاء اتفاقا ، ولو أطلقها فقولان . وأما الابراء المضاف إلى الثمن فصحيح ولو بهبة أو حط فيرجع المشتري بما دفع على ما ذكر السرخسي ، فيتأمل عند الفتوى . بحر . قال في النهر :