پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 277

پدیدآورندگان:

ص۲۷۷
( وجاز التصرف في الثمن ) بهبة أو بيع أو غيرهما لو عينا : أي مشارا إليه ولو دينا فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين ولو بعوض ولا يجوز من غيره . ابن ملك ( قبل قبضه ) سواه ( تعين بالتعيين ) كمكيل ( أولا ) كنقود