پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 257

پدیدآورندگان:

ص۲۵۷
ولو بهبة أو إرث أو وصية أو غصب ، فإنه إذا ثمنه ( بما قام عليه وبفضل ) مؤنة وإن لم تكن من جنسه كأجر قصار ونحوه ، ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز . مبسوط . ( والتولية ) مصدر ولى غيره جعله واليا . وشرعا : ( بيعه بثمنه الأول ) ولو حكما : يعني بقيمته ، وعبر عنها به لأنه الغالب . ( وشرط صحتهما كون العوض