لم تعد الكفالة فيهما ، خانية ثم ذكر لكونه فسخا فروعا : ( ف ) - الأول أنها ( تبطل بعد ولادة
المبيعة ) لتعذر الفسخ بالزيادة المنفصلة بعد القبض حقا للشرع لا قبله مطلقا . ابن ملك . ( و )
الثاني ( تصح بمثل الثمن الأول وبالسكوت عنه ) ويرد مثل المشروط ولو المقبوض أجود أو أردأ ،
الدر المختار — صفحه 248
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۲۴۸