Skip to main content

الدر المختار — Page 248

Contributors:

P.248
لم تعد الكفالة فيهما ، خانية ثم ذكر لكونه فسخا فروعا : ( ف‍ ) - الأول أنها ( تبطل بعد ولادة المبيعة ) لتعذر الفسخ بالزيادة المنفصلة بعد القبض حقا للشرع لا قبله مطلقا . ابن ملك . ( و ) الثاني ( تصح بمثل الثمن الأول وبالسكوت عنه ) ويرد مثل المشروط ولو المقبوض أجود أو أردأ ،
الدر المختار — Page 248 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي