Skip to main content

الدر المختار — Page 247

Contributors:

P.247
وتجب في عقد مكروه وفاسد بحر . وفيما إذا غره البائع يسيرا . نهر بحثا . فلو فاحشا له الرد كما سيجئ ، وحكمها أنها ( فسخ في حق المتعاقدين فيما هو من موجبات ) بفتح الجيم : أي أحكام ( العقد ) أما لو وجب بشرط زائد كانت بيعا جديدا في حقهما أيضا كأن شرى بدينه المؤجل عينا ثم تقايلا لم يعد الاجل فيصير دينه حالا كأنه باعه منه ، ولو رده بخيار بقضاء عاد الاجل لأنه فسخ ، ولو كان به كفيل
الدر المختار — Page 247 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي