Skip to main content

الدر المختار — Page 245

Contributors:

P.245
وأن لا يهب البائع الثمن للمشتري قبل قبضه ، وأن لا يكون البيع بأكثر من القيمة في بيع مأذون ووصي ومتول ( وتصح إقالة المتولي إن خيرا ) للوقف ( وإلا لا ) الأصل أن من ملك البيع ملك إقالته ، إلا في خمس : الثلاث المذكورة والوكيل بالشراء ،