وأن لا يهب البائع الثمن للمشتري قبل قبضه ، وأن لا يكون البيع بأكثر من القيمة في بيع مأذون
ووصي ومتول ( وتصح إقالة المتولي إن خيرا ) للوقف ( وإلا لا ) الأصل أن من ملك البيع ملك
إقالته ، إلا في خمس : الثلاث المذكورة والوكيل بالشراء ،
الدر المختار — صفحه 245
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۲۴۵