پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 245

پدیدآورندگان:

ص۲۴۵
وأن لا يهب البائع الثمن للمشتري قبل قبضه ، وأن لا يكون البيع بأكثر من القيمة في بيع مأذون ووصي ومتول ( وتصح إقالة المتولي إن خيرا ) للوقف ( وإلا لا ) الأصل أن من ملك البيع ملك إقالته ، إلا في خمس : الثلاث المذكورة والوكيل بالشراء ،