Skip to main content

الدر المختار — Page 228

Contributors:

P.228
( كل تصرف صدر منه ) تمليكا كان كبيع وتزويج ، أو إسقاطا كطلاق وإعتاق ( وله مجيز ) أي لهذا التصرف من يقدر على إجازته ( حال وقوعه انعقد موقوفا ) وما لا مجيز له حالة العقد لا ينعقد أصلا . بيانه : صبي باع مثلا ثم بلغ قبل إجازة بنفسه جاز ، لان له وليا يجيزه حالة
الدر المختار — Page 228 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي