أو تعدد محارمه فله بيع ما سوى واحد غير الأقرب والأبوين والملحق بهما . فتح . أو ( بحق
مستحق ) كخروجه مستحقا ، و ( كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين ) أو بإتلاف مال الغير ( ورده
بعيب ) لان النظر في دفع الضرر عن الغير لا في الضرر بالغير ( بخلاف الكبيرين والزوجين ) فلا
بأس به خلافا لأحمد ، فالمستثنى أحد عشر .
الدر المختار — Page 226
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.226