Skip to main content

الدر المختار — Page 226

Contributors:

P.226
أو تعدد محارمه فله بيع ما سوى واحد غير الأقرب والأبوين والملحق بهما . فتح . أو ( بحق مستحق ) كخروجه مستحقا ، و ( كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين ) أو بإتلاف مال الغير ( ورده بعيب ) لان النظر في دفع الضرر عن الغير لا في الضرر بالغير ( بخلاف الكبيرين والزوجين ) فلا بأس به خلافا لأحمد ، فالمستثنى أحد عشر .