Skip to main content

الدر المختار — Page 230

Contributors:

P.230
نفسه أو شرط الخيار فيه لمالكه المكلف ، أو باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك به فالبيع باطل . والحاصل أن بيعه موقوف إلا في هذه الخمسة فباطل ، قيد بالبيع لأنه لو اشترى لغيره