نفسه أو شرط الخيار فيه لمالكه المكلف ، أو باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك به فالبيع
باطل .
والحاصل أن بيعه موقوف إلا في هذه الخمسة فباطل ، قيد بالبيع لأنه لو اشترى لغيره
الدر المختار — Page 230
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.230
Contributors: مكتب البحوث والدراسات