Skip to main content

الدر المختار — Page 225

Contributors:

P.225
( وذي رحم محرم منه ) أي محرم من جهة الرحم لا الرضاع كابن عم هو أخ رضاعا ، فافهم ( إلا إذا كان ) التفريق بإعتاق وتوابعه ولو على مال ، أو بيع ممن حلف بعتقه ، أو كان المالك كافرا لعدم مخاطبته بالشرائع . أو متعددا ولو الآخر لطفله أو مكاتبه فلا بأس به ،