Skip to main content

الدر المختار — Page 224

Contributors:

P.224
والأصح كما في المجتبى أنهما السمسار والبائع لموافقته آخر الحديث دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا ولذا عدى باللام لا بمن ( لا ) يكره ( بيع من يزيد ) لما مر ويسمى بيع الدلالة ( ولا يفرق ) عبر بالنفي مبالغة في المنع للعنه عليه الصلاة والسلام من فرق بين والد وولده وأخ وأخيه رواه ابن ماجة وغيره . عيني . وعن الثاني فساده مطلقا ، وبه قال زفر والأئمة الثلاثة ( بين صغير ) غير بالغ