درر ( أو يعتقه ) فإن أعتقه صح إن بعد قبضه ولزم الثمن عنده ، وإلا لا . شرح مجمع ( أو يدبره
أو يكاتبه أو يستولدها أو لا يخرج القن عن ملكه ) مثال لما فيه نفع لمبيع يستحقه ، ثم فرع عن
الأصل بقوله ( فيصح ) البيع ( بشرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري ) وشرط حبس المبيع
لاستيفاء الثمن ( أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لاحد ) ولو أجنبيا . ابن ملك . فلو شرط أن يسكنها
فلان أو أن يقرضه البائع أو المشتري كذا
الدر المختار — صفحة 206
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٦