وفيه نفع لأحدهما أو ) فيه نفع ( لمبيع ) هو ( من أهل الاستحقاق ) للنفع بأن يكون آدميا ، فلو لم
يكن كشرط أن لا يركب الدابة المبيعة لم يكن مفسدا كما سيجئ ( ولم يجر العرف به و ) لم ( يرد
الشرع بجوازه ) أما لو جرى العرف به كبيع نعل مع شرط تشريكه أو ورد الشرع به كخيار
شرط فلا فساد ( كشرط أن يقطعه ) البائع ( ويخيطه قباء ) مثال لما لا يقتضيه العقد وفيه نفع
للمشتري ( أو يستخدمه ) مثال لما فيه للبائع ، وإنما قال ( شهرا ) لما مر أن الخيار إذا كان ثلاثة أيام
جاز أن يشترط فيه الاستخدام .
الدر المختار — صفحة 205
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٥