تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
مطر فلا ينقلب جائزا وإن أبطل الاجل . عيني ( أو أمر المسلم ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما ) أي وكل المسلم ( ذميا أو ) أمر ( المحرم غيره ) أي غير المحرم ( ببيع صيده ) يعني صح ذلك عند الامام مع أشد كراهة كما صح ما مر ، لان العاقد يتصرف بأهليته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي . وقالا : لا يصح ، وهو الأظهر . شرنبلالية عن البرهان ( و ) لا ( بيع بشرط )