Skip to main content

الدر المختار — Page 178

Contributors:

P.178
( و ) فسد ( بيع سمك لم يصد ) لو بالعرض ، وإلا فباطل لعدم الملك . صدر الشريعة ( أو صيد ثم ألقي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة ) للعجز عن التسليم ( وإن أخذ بدونها صح ) وله خيار الرؤية ( إلا إذا دخل بنفسه ولم يسد مدخله ) فلو سده ملكه ولم تجز إجازة بركة ليصاد منها السمك . بحر