أفتى به الملة أبو السعود ، فيصح بحصته في القن وعبده والملك لأنها مال في الجملة ، ولو باع
قرية ولم يستثن المساجد والمقابر لم يصح . عيني ( كما بطل بيع صبي لا يعقل ومجنون ) شيئا وبول
( ورجيع آدمي لم يغلب عليه التراب ) فلو مغلوبا به جاز كسرقين وبعر ، واكتفى في البحر
بمجرد خلطه بتراب ( وشعر الانسان ) لكرامة الآدمي ولو كافرا
الدر المختار — صفحة 175
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٥