ذكره المصنف وغيره في بحث شعر الخنزير ( وبيع ما ليس في ملكه ) لبطلان بيع المعدوم وما له
خطر العدم ( لا بطريق السلم ) فإنه صحيح ، لأنه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع ما ليس عند
الانسان ورخص في السلم ( و ) بطل ( بيع صرح بنفي الثمن فيه ) لانعدام الركن وهو المال .
( و ) البيع الباطل ( حكمه عدم ملك المشتري إياه ) إذا قبضه ( فلا ضمان لو هلك ) المبيع
( عنده ) لأنه أمانة ، وصحح في القنية ضمانه ، قيل وعليه الفتوى . وفيها بيع الحربي أباه أو ابنه :
قيل باطل ، وقيل فاسد . وفي وصاياها بيع الوصي مال اليتيم
الدر المختار — صفحة 176
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٦