( و ) فسد ( بيع سمك لم يصد ) لو بالعرض ، وإلا فباطل لعدم الملك . صدر الشريعة ( أو صيد ثم
ألقي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة ) للعجز عن التسليم ( وإن أخذ بدونها صح ) وله خيار الرؤية
( إلا إذا دخل بنفسه ولم يسد مدخله ) فلو سده ملكه ولم تجز إجازة بركة ليصاد منها السمك . بحر
الدر المختار — صفحة 178
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٨