Skip to main content

الدر المختار — Page 175

Contributors:

P.175
أفتى به الملة أبو السعود ، فيصح بحصته في القن وعبده والملك لأنها مال في الجملة ، ولو باع قرية ولم يستثن المساجد والمقابر لم يصح . عيني ( كما بطل بيع صبي لا يعقل ومجنون ) شيئا وبول ( ورجيع آدمي لم يغلب عليه التراب ) فلو مغلوبا به جاز كسرقين وبعر ، واكتفى في البحر بمجرد خلطه بتراب ( وشعر الانسان ) لكرامة الآدمي ولو كافرا