وقول ابن الكمال : بيع هؤلاء باطل موقوف ، ضعفه في البحر بأن المرجح اشتراط رضا المكاتب
قبل البيع وعدم نفاذ القضاء ببيع أم الولد ، وصحح في الفتح نفاذه .
قلت : الأوجه توقفه على قضاء آخر إمضاء أو ردا . عيني ونهر . فليكن التوفيق . وفي
السراج : ولد هؤلاء كهم ،
الدر المختار — صفحة 172
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٢