پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 168

پدیدآورندگان:

ص۱۶۸
ولا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه ( والحر والبيع به ) أي جعله ثمنا بإدخال الباء عليه ، لان ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم يوجد ( والمعدوم حق التعلي )