ولا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه ( والحر والبيع به ) أي جعله
ثمنا بإدخال الباء عليه ، لان ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم يوجد ( والمعدوم حق التعلي )
الدر المختار — صفحه 168
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۱۶۸
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات