ولو من كافر . بزازية . وكذا ما ضم إليه لان حرمته بالنص ( وبيع الكراب وكري الأنهار ) لأنه
ليس بمال متقوم ، بخلاف بناء وشجر فيصح إذا لم يشترط تركها . ولولوالجية ( وما في حكمه )
أي حكم ما ليس بمال ( كأم الولد والمكاتب والمدبر المطلق ) فإن بيع هؤلاء باطل : أي بقاء ، فلم
يملكوا بالقبض لابتداء فصح بيعهم من أنفسهم وبيع قن ضم إليهم . درر .
الدر المختار — صفحة 171
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧١