Skip to main content

الدر المختار — Page 167

Contributors:

P.167
تبعا ، وكل ما أورث خللا في ركن البيع فهو مبطل ، وما أورثه في غيره فمفسد ( بطل بيع ما ليس بمال ) والمال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع . درر . فخرج التراب ونحوه ( كالدم ) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال ( والميتة ) سوى سمك وجراد ،