الجارية بحصة الألف ظهيرية ، لما مر أنه لا خيار في الدين .
أراد بيع ضيعة ولا يكون للمشتري خيار رؤية ، فالحيلة أن يقر بثوب لانسان ثم يبيع
الثوب مع الضيعة ثم المقر له يستحق الثوب المقر به فيبطل خيار المشتري للزوم تفريق
الصفقة وهو لا يجوز إلا في الشفعة ولوالجية
الدر المختار — صفحه 116
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۱۱۶