Skip to main content

الدر المختار — Page 116

Contributors:

P.116
الجارية بحصة الألف ظهيرية ، لما مر أنه لا خيار في الدين . أراد بيع ضيعة ولا يكون للمشتري خيار رؤية ، فالحيلة أن يقر بثوب لانسان ثم يبيع الثوب مع الضيعة ثم المقر له يستحق الثوب المقر به فيبطل خيار المشتري للزوم تفريق الصفقة وهو لا يجوز إلا في الشفعة ولوالجية