Skip to main content

الدر المختار — Page 83

Contributors:

P.83
لم يحنث إلا بالشعير ، لان العرف الخاص معتبر . فتح ( حلف لا يأكل من خبز فلانة انصرف إلى ) الخابزة ( التي تضربه في التنور لا لمن عجنته وهيأته للضرب ) ظهيرية . ومنه الرقاق لا الفطائر والثريد أو بعد ما دقه أو فته لأنه لا يسمى خبزا ،