هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ أو لا يأكل هذا الحمل ) بفتحتين ولد الشاة ( فأكله بعد ما صار
كبشا ) فإنه يحنث لأنها غير داعي ، والأصل في أن المحلوف عليه إذا كان بصفة داعية إلى اليمين
تقيد به في المعرف والمنكر ، فإذا زالت زالت اليمين ، وما لا يصلح داعية اعتبر في المنكر
دون المعرف .
وفي المجتبى : حلف لا يكلم هذا المجنون فبرأ أو هذا الكافر فأسلم لا يحنث ، لأنها
صفة داعية ، وفي لا يكلم رجلا فكلم صبيا حنث ، وقيل لا كلا يكلم صبيا وكلم بالغا لأنه
الدر المختار — صفحة 76
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٦