منها بشجرة أخرى ( وإن لم يكن ) للشجرة ثمرة ( تنصرف ) يمينه ( إلى ثمنها فيحنث إذا اشترى به
مأكولا وأكله ، ولو أكل من عين النخلة لا يحنث ) وإن نواها ، لان الحقيقة مهجورة . ولوالجية .
وفي المحيط : لو نوى أكل عينها لم يحنث بأكل ما يخرج منها لأنه نوى حقيقة كلامه . قال
المصنف تبعا لشيخه : وينبغي أن لا يصدق قضاء لتعين المجاز .
زاد في النهر : فإن قلت ورق الكرم مما يؤكل عرفا فينبغي صرف اليمين لعينه .
قلت : أهل العرف إنما يأكلونه مطبوخا ( وفي الشاة يحنث باللحم خاصة ) لا باللبن لأنها
مأكولة فتنعقد اليمين عليها ( ولا يحنث في ) حلفه ( لا يأكل من هذا البسر أو الرطب أو اللبن بأكل
رطبه وتمره وشيرازه ) لأن هذه صفات داعية إلى اليمين فتتقيد بها ( بخلاف لا يكلم هذا الصبي أو
الدر المختار — صفحة 75
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٥