پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 674

پدیدآورندگان:

ص۶۷۴
فلو يحل فلا لاحتمال علوقه بعد طلوع الغلة ، وتقسم بينهم بالسوية إن لم يرتب البطون ، وإن قال للذكر كأنثيين فكما قال ، فلو وصية فرض ذكر مع الإناث وأنثى مع الذكور ويرجع سهمه للورثة لعدم صحة الوصية للمعدوم فلا بد من فرضه ليعلم ما يرجع للورثة ، ولو قال على
الدر المختار — صفحه 674 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي