ليس للمتولي أن يستدين على الوقف للعمارة إلا بإذن القاضي .
مات المتولي والجباة يدعون تسليم الغلة إليه في حياته ولا بينة لهم صدقوا بيمينهم
لانكارهم الضمان .
لا يجوز الرجوع عن الوقف إذا كان مسجلا ، ولكن يجوز الرجوع عن الموقوف عليه
المشروط كالمؤذن والامام والمعلم وإن كانوا أصلح اه . جوهرة . وفي جواهر الفتاوى :
الدر المختار — صفحة 661
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦١