شرطه لنفسه ما دام حيا ، ثم لولده فلان ما عاش ، ثم بعده للأعف الأرشد من أولاده فالهاء
تتصرف للابن لا للواقف ، لان الكناية تنصرف لأقرب المكنيات بمقتضى الوضع ، وكذلك
مسائل ثلاث : وقف على زيد وعمرو ونسله فالهاء لعمرو فقط ، وقفت على ولدي وولد ولدي
الذكور ، فالذكور راجع لولد الولد فحسب ،
الدر المختار — صفحة 662
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦٢