كعبده اتفاقا . هذا لو باشر بنفسه ، فلو القاضي صح ، وكذا الوصي بخلاف الوكيل .
وقف على أصحاب الحديث لا يدخل فيه الشافعي إذا لم يكن في طلب الحديث
ويدخل الحنفي كان في طلبه أولا . بزازية : أي لكونه يعمل بالمرسل ويقدم خبر الواحد على
القياس ، وجاز على حفر القبور والأكفان على الصوفية والعميان في الأصح .
الدر المختار — صفحة 658
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥٨