اعتمده المصنف في باب الاستحقاق ، لكن اعتمد الأول آخر الكتاب تبعا للكنز وغيره ، وفي
العمادية : لا تقبل عند الامام وهو المختار ، وصوبه الزيلعي . قال : وهو أحوط . وفي دعوى
المنظومة المحبية : وهذا في وقف هو حق الله تعالى ، أما لو كان على العباد لم يجز .
قلت : قد قدمنا قبولها مطلقا لثبوت أصله لمآله للفقراء ، فتدبر . وفي فتاوى ابن نجيم :
نعم تسمع دعواه وبينته ويبطل البيع
الدر المختار — صفحة 630
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٠