لقيامه مقامه ، وعن واقف شرط مرتبا لرجل معين ، ثم من بعده للفقراء ففرغ منه لغيره ثم مات
هل ينتقل للفقراء ؟ فأجبت : بالانتقال وفيها للواقف عزل الناظر مطلقا ، به يفتى . ولم أر حكم
عزله لمدرس وإمام ولاهما ، ولو لم يجعل ناظرا فنصب القاضي لم يملك الواقف إخراجه ، ولو
عزل الناظر نفسه إن علم الواقف أو القاضي صح وإلا لا .
( باع دارا ) ثم باعها المشتري من آخر
الدر المختار — صفحة 628
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٨