( ثم ادعى أني كنت وقفتها أو قال وقف علي لم تصح ) فلا يحلف المشتري ( ولو أقام بينة ) أو
أبرز حجة شرعية ( قبلت ) فيبطل البيع ويلزم أجر المثل فيه لا في الملك لو استحق على
المعتمد . بزازية وغيرها . وليس للمشتري حبسه بالثمن . منية من الاستحقاق . وهي إحدى
المسائل السبع المستثناة من قولهم : من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه
واعتمد في الفتح والبحر أنه إن ادعى وقفا محكوما بلزومه قبل ، وإلا لا ، وهو تفصيل حسن ،
الدر المختار — صفحة 629
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٩