لمآله للفقراء وباشتراط الدعوى ، لثبوت الاستحقاق لما في ( الخانية ) لو كان ثمة مستحق ولم
يدع لم يدفع له شئ من الغلة وتصرف كلها للفقراء .
قلت : ومفاده أنه لو ادعى استحق مع أنها لا تسمع منه على المفتى به إلا بتولية كما مر ،
فتدبر . وفي الأشباه : لنا شاهد حسبة في أربعة عشر وليس لنا مدع حسبة إلا في دعوى
الدر المختار — صفحة 609
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٩