المستأجر ، وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء
وديانه اه . فليحفظ .
قلت : وقيد بإجارة المتولي لم في غصب الأشباه لو آجر الغاصب ما منافعه مضمونة
من مال وقف أو يتيم أو معد فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ، وعلى الغاصب رد ما
قبضه لا غير لتأويل العقد انتهى فيحفظ ( يفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه )
أو إتلافها كما لو سكن بلا إذن أو أسكنه المتولي بلا أجر كان على الساكن أجر المثل ، ولو
الدر المختار — صفحة 607
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٧