غير معد للاستغلال ، به يفتى صيانة للوقف ، وكذا منافع مال اليتيم . درر ( وكذا ) يفتى ( بكل ما
هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه ) حاوي مقدسي ، ومتى قضى بالقيمة شرى بها عقارا
آخر فيكون وقفا بدل الأول ( و ) الذي ( تقبل فيه الشهادة ) حسبة ( بدون الدعوى ) أربعة عشر :
منها الوقف على ما في الأشباه ، لان حكمه التصدق بالغلة وهو حق الله تعالى . بقي لو الوقف
على معينين هل تقبل بلا دعوى ؟ في الخانية ينبغي ، لا اتفاقا . وفي شرح الوهبانية للشيخ
حسن : وهذا التفصيل هو المختار . وفي التتارخانية : إن هو حق الله تعالى تقبل ، وإلا لا ، إلا
بالدعوى ، فليحفظ .
قلت : لكن بحث فيه ابن الشحنة ، ووفق المصنف بقبولها مطلقا لثبوت أصل الوقف
الدر المختار — صفحة 608
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٨