إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك ، وهذا مما يختلف زمانا وموضعا . وفي البزازية : لو احتيج
لذلك يعقد عقودا فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز ، والثاني لا لأنه مضاف .
الدر المختار — صفحه 600
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۰۰
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات