پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 600

پدیدآورندگان:

ص۶۰۰
إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك ، وهذا مما يختلف زمانا وموضعا . وفي البزازية : لو احتيج لذلك يعقد عقودا فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز ، والثاني لا لأنه مضاف .