( على أجر مثله قيل يعقد ثانيا به على الأصح ) في الأشباه ، ولو زاد أجر مثله في نفسه بلا
زيادة أحد فللمتولي فسخها ، به يفتى . وما لم يفسخ فله المسمى ( وقيل لا ) يعقد به ثانيا
( كزيادة ) واحد ( تعنتا ) فإنها لا تعتبر ، وسيجئ في الإجارة ( والمستأجر الأول أولى من غيره إذا
الدر المختار — صفحة 603
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٣