قلت : وأما المسجل لو انقطع ثبوته وأراد أولاد الواقف إبطاله فقال المفتي أبو السعود
في معروضاته : قد منع من استماع هذه الدعوى انتهى ، فليحفظ ( الوقف في مرض موته
كهبة فيه ) من الثلث مع القبض ( فإن خرج ) الوقف ( من الثلث أو أجازه الوارث نفذ في الكل
وإلا بطل في الزائد على الثلث ) ولو أجاز البعض جاز بقدره وبطل وقف راهن معسر
الدر المختار — صفحه 595
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۵۹۵