الأول ، والاقرار شرط لاجراء الاحكام الدنيوية بعد الاتفاق على أنه يعتقد متى طولب به أتى
به ، فإن طولب به فلم يقر فهو كفر عناد . قاله المصنف : وفي الفتح : من هزل بلفظ كفر ارتد ،
الدر المختار — صفحه 406
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۰۶
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات