( وكذلك القاضي وقيل لا ) يسقط لأنه كالأجرة وهذا ثابت في نسخ الشرح ، ساقط من نسخ
المتن هنا ، وتمامه في الدرر وقد لخصناه في الوقف .
باب المرتد
هو لغة : الراجع مطلقا ، وشرعا : ( الراجع عن دين الاسلام . وركنها إجراء كلمة الكفر
على اللسان بعد الايمان ) وهو تصديق محمد ( ص ) في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه
ضرورة ، وهل هو فقط أو هو مع الاقرار ؟ قولان ، وأكثر الحنفية على الثاني ، والمحققون على