الحاوي : المراد بالحافظ في حديث لحافظ القرآن مائتا دينار هو المفتي اليوم ، ولا شئ
لذمي في بيت المال إلا أن يهلك لضعفه فيعطيه ما يسد جوعته ( ومن مات ) من ذكر ( في
نصف الحول حرم من العطاء ) لأنه صلة فلا تملك إلا بالقبض ، وأهل العطاء في زماننا القاضي
والمفتي والمدرس . صدر شريعة ( ولو ) مات ( في آخره ) أو بعد تمامه كما صححه أخي زاده
( يستحب الصرف إلى قريبه ) لأنه أوفى تعبه فيندب الوفاء له ، ومن تعجله ثم مات أو عزل قبل
الحول يجب رد ما بقي ، وقيل لا ، كالنفقة المعجلة . زيلعي ( والمؤذن والامام إذا كان لهما
وقف ولم يستوفيا حتى ماتا فإنه يسقط ) لأنه كالصلة
الدر المختار — صفحة 404
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٤