پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 377

پدیدآورندگان:

ص۳۷۷
ولو أقطعه السلطان أرضا مواتا أو ملكها السلطان ، ثم أقطعها له جاز وقفه لها ، والإرضاد من السلطان ليس بإيقاف البتة . وفي الأشباه قبيل القول في الدين : أفتى العلامة قاسم بصحة إجارة المقطع ، وأن للامام أن يخرجه متى شاء ، وقيده ابن نجيم بغير الموات ، أما الموات فليس للامام إخراجه عنه ، لأنه تملكه بالاحياء ، فليحفظ . فصل في الجزية