قيمته على قول المتأخرين المفتى به .
قلت : وسيجئ في باب الوصي جواز بيع عقار الصبي في سبع مسائل ، وأفتى مفتي
دمشق ( فضل الله الرومي ) بأن غالب أراضينا سلطانية لانقراض ملاكها ، فآلت لبيت المال فتكون
في يد زراعها كالعارية اه . وفي النهر عن الواقعات : لو أراد السلطان شراءها لنفسه يأمر غيره
ببيعها ثم يشتريها منه لنفسه . انتهى ، وإذا لم يعرف الحال في الشراء من بيت المال فالأصل
الصحة ، وبه عرف صحة وقف المشتراة من بيت المال ، وأن شروط الواقفين صحيحة وأنه لا
الدر المختار — صفحة 364
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٤