( ولا ينفل بعد الاحراز هنا ) أي بدارنا ( إلا من الخمس ) لجوازه لصنف واحد ، كما مر ( وسلبه
ما معه من مركبه وثيابه وسلاحه ) وكذا ما على مركبه ، لا ما على دابة أخرى .
( و ) التنفيل ( حكمه قطع حق الباقين لا الملك قبل الاحراز بدار الاسلام ، فلو قال الامام
من أصاب جارية فهي له ، فأصابها مسلم فاستبرأها لم يحل له وطؤها ولا بيعها ) كما لو أخذها
الدر المختار — صفحة 335
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٥